أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : الزكاة على الراتب والعمارة والسيارة
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
الزكاة على الراتب والعمارة والسيارة
معلومات عن الفتوى: الزكاة على الراتب والعمارة والسيارة
رقم الفتوى :
8628
عنوان الفتوى :
الزكاة على الراتب والعمارة والسيارة
القسم التابعة له
:
إخراج الزكاة
اسم المفتي
:
دار الإفتاء المصرية
نص السؤال
هل تجب الزكاة على الراتب أو الأجر الذى يأخذه الإنسان على عمله ؟
نص الجواب
لقد حدد القرآن الكريم والسنة النبوية الأصناف التى تجب فيها الزكاة ، ولم يرد نص خاص فى وجوبها فيما عداها ، ما عدا قوله تعالى{ يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض }البقرة : 267 .
وقد رأى الأئمة الثلاثة عدم وجوب الزكاة فى غير ما حدده بخصوصه القرآن والسنة ، وحملوا هذه الآية على الإنفاق العام الذى يدخل فيه صدقة التطوع ، والأمر فيها للإرشاد والاستحباب ، أو منصب على اختيار الصالح والجيد ، بدليل مقابلته بالنهى عن الإنفاق من الخبيث بأسلوب قوى مؤثر " ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ، ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه " والصدقة من الطيب المحبوب للنفس ، فيها جهاد للنفس وإيثار للغير ، ولو كان الإنسان آخذا شيئا من الغير لا يقبل إلا الطيب منه ، أما الردى فلا يقبله إلا مع امتعاض وعند شدة الحاجة إليه ، والإيمان الصادق يدفع إلى أن يحب الإنسان للناس ما يحبه لنفسه أما الإمام أبو حنيفة فقد أخذ بظاهر العموم فى الآية وأوجب الزكاة فى كل ما ينبت من الأرض حتى الخضر غير مقيد بالأنواع الواردة فى الحديث ، كما أوجبها فى كل ما يكسب -الإنسان من وجوه الحلال .
وعلى هذا تجب الزكاة عنده فى عائد الممتلكات من العمارات والسيارات وفى الرواتب والأجور .
ولو وجبت الزكاة اشترط فيها الحول والزيادة عن الحاجة ، كما اشترطه فى زكاة المال ، فلو استغلت العمارات والسيارات للتجارة وجبت فيها زكاة التجارة ، ولو استغلت للإيجار ونتج عن ذلك مال مدَّخر فائض وحال عليه الحول وجبت الزكاة باتفاق الأئمة ، لأنها زكاة مال كالنقدين .
هذا فى الوجوب ، أما التطوع بالصدقة وشكر اللَّه على النعم فلا حد لنصابه ولا لقدره ولا لزمنه ، بل إن ميدان البر يتسع فيتجاوز حدود المال كما صح فى الحديث " تعدل بين اثنين صدقة ، وأمر بالمعروف صدقة ونهى عن منكر صدقة ، وإماطة الأذى عن الطريق صدقة ، وتبسمك فى وجه أخيك صدقة ، وكل معروف صدقة" .
مصدر الفتوى
:
موقع دار الإفتاء المصرية
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: